responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 343

و السعي في حاجة، و حيث يمتنع الرفع، كما في نوم الجنب، و جماع المحتلم و أمثالهما، ممّا شرع الوضوء فيه، مع وجود المانع من الرفع، فينبغي التعدد انتهى.

و الأولى أن يقال: إنّ اللائح من كلام، من جوّز الإجزاء عن الجميع في الغسل المندوب عند تعيين الأسباب جميعاً، و الاختصاص بما نوى عند نيّة البعض فقط، الاجتزاء [1] بالوضوء الواحد إذا كان رافعاً مطلقا، و كذا إن لم يكن رافعاً مع تعيين الأسباب. و أمّا إذا لم يكن رافعاً، و لم يقصد الأسباب جميعاً فلا بدّ من التعدد.

و من كلام، من لم يجوّز التداخل في الغسل المندوب مطلقاً ما ذكره (ره). و من كلام، من جوّز التداخل فيه مطلقا، الاجتزاء [2] بالوضوء الواحد مطلقا، سواء كان رافعاً أو لا، و سواء نوى الأسباب جميعاً أو لا، و أنت بعد الاطلاع على ما تقدّم في الغسل خبير بوجه تلويح كلامهم بما ذكرنا، و أدلة كل من الاحتمالات، و ما فيها [3]، و ما عليها. و ظهور الاحتمال الأخير فلا حاجة إلى التعرض لها.

[الثالثة غسل الجنابة مجز عن الوضوء فقط]

و يجب معها الوضوء، إلّا في غسل الجنابة المشهور بين الأصحاب: وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة، سوى غسل الجنابة، و خالف فيه السيّد المرتضى (ره)، و ابن الجنيد (ره) و هو الأظهر.


[1] في نسخة «ب»: الإجزاء.

[2] في نسخة ب: الإجزاء.

[3] في نسخة «ب»: فيهما.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست