المتقدمة، من لفظ الوجوب. و جوابه قد مرّ مراراً، نعم، الاستحباب ظاهر.
[الغسل للكسوف المستوعب مع تعمد الترك]
و الكسوف المستوعب، مع تعمد الترك اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فالسيّد المرتضى (ره) في المسائل المصرية الثالثة، و أبو الصلاح، و سلّار ذهبوا إلى وجوبه، كما ذكره العلامة (ره) في المختلف، و قال المفيد (ره) في المقنعة
و غسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إيّاها متعمداً سنّة
و لم يتعرض للاستيعاب.
و الظاهر: أنّ مراده استحباب الغسل عند الاستيعاب، لنقل الإجماع على عدم الاستحباب [1] بدونه، كما في ظاهر السرائر، لكن كلام [2] المحقق في المعتبر يشعر بخلافه، حيث قال
و اختلف الأصحاب، في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ [في الجمل] باستحبابه إذا احترق القرص كلّه، و ترك الصلاة متعمداً. و اقتصر المفيد، و علم الهدى على تركها متعمداً
انتهى.
و كان المرتضى (ره) قال بالاستحباب، في غير المسائل المصرية، و هو اختيار ابن البراج، و ابن إدريس كما ذكر في المختلف، و ذكر فيه أيضاً