[الغسل لدخول الحرم و مكّة و المدينة و مسجديهما و الكعبة]
و دخول الكعبة، و مكّة، و الحرم، و المدينة، و مسجديهما قد مرّ ما يدلّ على جميع ذلك، سوى المسجد الحرام، إلّا أن يحمل البيت الحرام الواقع في رواية محمد بن مسلم المتقدمة على المسجد دون الكعبة، أو يقال: إنّ الغسل لدخول المسجد، هو بعينه الغسل للزيارة [5] أيّ الطواف، و سيجيء بعض الروايات الآخر في هذه الأبواب، في مبحث الحج إن شاء اللّٰه تعالى.
[الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة]
و لصلاة الحاجة، و الاستخارة قيل: ليس المراد أيّ صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك، ما نقله الأصحاب عن الأئمة (عليهم السلام) و له مظان، فليطلب عنها انتهى.
و لا يخفى، أنّ هذا في صلاة الحاجة موجّه، لأنّ الغسل عبادة متوقفة على الإذن، و لا إذن فيه لصلاة الحاجة عموماً، فليقتصر [6] على موضع الإذن.
أمّا صلاة الاستخارة فلا، لإطلاق ما مرّ من أنّ غسل الاستخارة مستحب و حمله على العهد بعيد، بل الظاهر أن لا يقيّد بصلاة الاستخارة أيضاً، بل يقال باستحبابه للاستخارة مطلقا. و على هذا، يمكن أن يجعل الاستخارة معطوفة على صلاة الحاجة، لا الحاجة.
[غسل المولود حين يولد]
و المولود حين يولد قال ابن حمزة بوجوبه، لما في رواية سماعة