responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 197

للجمعة؟ قال: نعم.

و كذلك أيضاً: ما رواه (ره) في التهذيب، في باب الأغسال، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة.

إلى آخر الحديث.

و الظاهر: أنّ الحكمين، إجماعي أيضاً، و أمّا اختصاصه من اليوم بما قبل الزوال، فقد قال في المعتبر

إنّ عليه إجماع الناس.

و يدلّ عليه أيضاً: ما رواه في الكافي، في باب التزيين، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)

لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنة، و شمّ الطيب، و البس صالح ثيابك، و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس، فقم و عليك السكينة، و الوقار.

و يؤيّده أيضاً: ما روى في الغرض منه، في زيادات التهذيب، في باب الأغسال، عن محمد بن عبد العزيز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

كانت الأنصار تعمل في نواضحها، و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتأذى الناس بأرواح آباطهم [1]، و أجسادهم، فأمرهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بالغسل


[1] الإبط: ما تحت الجناح، و الجمع آباط كأحمال.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست