و كذلك أيضاً: ما رواه (ره) في التهذيب، في باب الأغسال، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة.
إلى آخر الحديث.
و الظاهر: أنّ الحكمين، إجماعي أيضاً، و أمّا اختصاصه من اليوم بما قبل الزوال، فقد قال في المعتبر
إنّ عليه إجماع الناس.
و يدلّ عليه أيضاً: ما رواه في الكافي، في باب التزيين، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)
لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنة، و شمّ الطيب، و البس صالح ثيابك، و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس، فقم و عليك السكينة، و الوقار.
و يؤيّده أيضاً: ما روى في الغرض منه، في زيادات التهذيب، في باب الأغسال، عن محمد بن عبد العزيز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
كانت الأنصار تعمل في نواضحها، و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتأذى الناس بأرواح آباطهم[1]، و أجسادهم، فأمرهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بالغسل