responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 196

و روى في التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

من اغتسل يوم الجمعة فقال: «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه، وحده لا شريك له، و أنّ محمداً عبده و رسوله، اللهمّ صلّ على محمد و آل محمد، و اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين»، كان له طهراً من الجمعة إلى الجمعة.

و هذه الرواية في الفقيه، في باب غسل يوم الجمعة، بتكرار لفظ «أشهد» [2].

و فيه أيضاً عن الصادق (عليه السلام)

غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب، من الجمعة إلى الجمعة.

هذا، و الأولى: أن لا يتعرض في النيّة للوجوب، و الندب، بل يكتفى بالقربة، لما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، من عدم وجوب قصد الوجوب و الندب [4]

[وقت الأداء لغسل الجمعة]

أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال أمّا كون مبدأه طلوع الفجر، فلإضافة الغسل إلى يوم الجمعة، كما مرّ في الروايات، و اليوم إنّما هو: من بعد طلوع الفجر لغة، و شرعاً، و عرفاً، كما هو الظاهر، فلا يجزي قبله، و يكون مجزياً بعده، أي وقت اتفق، لإطلاق [5] الروايات السابقة.

و يدلّ على المعنيين أيضاً: ما رواه (ره) في الكافي، في باب التزيين يوم الجمعة، عن زرارة و الفضيل، قالا: قلنا له

أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر


[2] في النسخة التي بأيدينا لم تتكرر لفظ «أشهد».

[4] في نسخة «ألف و ب»: و الندب في النية.

[5] في نسخة «ألف و ب»: لإطلاقات.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست