روى صدر الرواية، في باب التزيين ليوم الجمعة أيضاً، في كتاب الصلاة. و فيه أيضاً: المنع عن ظهور علىٰ، في الوجوب، و على تقدير التسليم، يصرف عن الظاهر، للجمع.
و منها: ما رواه، في باب التزيين أيضاً، في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
الغسل واجب يوم الجمعة.
و فيه أيضاً مثل ما مر. و قد عدّ هذه الرواية، في المدارك، و الحبل المتين، في الصحاح، و لا يظهر له وجه.
و منها: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب الأغسال، في الصحيح، عن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء، أ عليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
و الجواب ما مر.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
اغتسل يوم الأضحى، و الفطر، و الجمعة.
و فيه: منع كون الأمر للوجوب، في عرف أئمتنا (عليهم السلام)، مع أنّ انضمامه بيومي الأضحى، و الفطر، قرينة ظاهرة على الاستحباب، لعدم وجوبهما