responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 161

فيه أيضاً واضح، كما تقدم.

[زيارة القبور]

و زيارة القبور لم نقف فيه أيضاً على مستند، سوى الشهرة، و قد ذكروا أنّ به رواية مختصة بمقابر المؤمنين، و لم أرها.

[تلاوة القرآن]

و تلاوة القرآن هذا أيضاً ممّا لا يحصل [1] الاطلاع على مستنده، سوى الشهرة، أو التعظيم بشعائر [2] اللّٰه تعالى، كما ذكر في الحمل.

[التأهب للفرض قبل وقته]

و التأهب للفرض قبل وقته أي التهيؤ له، من الأهبة بمعنى الاستعداد، قال في الصحاح: تأهب أي استعد. و استدل عليه: باستحباب الصلاة أول الوقت، و هو موقوف على الوضوء قبله.

و فيه: أنّ استحباب الصلاة أول الوقت الحقيقي، غير معلوم، إذ ما يدلّ على استحبابها، ينبغي أن يحمل على الأول العرفي، لتقدم الحقيقة العرفية على اللغوية، كما بيّن في موضعه، و الصلاة في أول الوقت العرفي، لا يتوقف على الوضوء قبله.

و يمكن أن يقال: لا شكّ أنّ الأول العرفي، لا يباين الأول الحقيقي و إن كان أعمّ منه، فحينئذٍ نقول: إذا ورد الأمر مطلقا بالصلاة في أول الوقت، فيكون الأول الحقيقي أيضاً داخلًا تحته و إن حمل على العرفي، و يستفاد منه الاستحباب فيه أيضاً، بناء على إطلاق الأمر، و عدم تقييده.

و إذا كان الصلاة في الأول الحقيقي مطلقا، فلا شكّ [3] أنّ في بعض الأوقات،


[1] في نسخة «ألف»: لم يحصل.

[2] في نسخة «ألف و ب»: لشعائر اللّٰه.

[3] في نسخة «ألف»: يستحبه مطلقا و لا شك.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست