responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 160

عبد الحميد بن سعيد [1] قال

قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها، و لست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أ يجزي أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحبّ إلى.

و هذه الرواية في الكافي [2] أيضاً، في الباب المتقدم بأدنى تغيير.

لكن يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الطهر في كلام الإمام (عليه السلام) التيمم، لأنّ السائل إنّما سأله (عليه السلام) عن الحال التي لا يمكن فيه الوضوء، فحكمه (عليه السلام) في هذه الحال باستحباب الطهر، لا بدّ من حمله على التيمم، كما هو الظاهر. و بالجملة: الأمر واضح بعد حصول// (35) الشهرة العظيمة.

[طلب الحاجة]

و طلب الحاجة هذا أيضاً ممّا اشتهر بينهم، و يتمسك فيه، بما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول

من طلب حاجة، و هو على غير وضوء، فلم يقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

و دلالته على المطلوب، غير واضحة، لأنّ مفاد [ه] أنّ، الحاجة بدون الوضوء لم تقض، فينبغي أن يطلب الحاجة في حالة ما إذا توضأ بالوضوء الذي رخّص فيه من الشارع، لأنّه عبادة موقوفة على الإذن، و ليس فيه دلالة على الإذن، و الرخصة للوضوء في وقت طلب الماء، [3] كما يشهد به الفطرة السليمة، لكنّ الأمر


[1] في نسخة «ألف»: سعد.

[2] في الكافي: إلى ان أصلي عليها؟

[3] في نسخة «ألف و ب»: طلب الحاجة.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست