اسم الکتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله الجزء : 1 صفحة : 250
15- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء اللّه. (1)
16- عنه، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه. (2)
17- عنه، قال: كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء اللّه. (3)
18- عنه، قال: كتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا و كذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع و البينة لا تعرف المتاع أي شيء هو؟ فوقع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه. (4)
19- روى المجلسي عن اعلام الدين: عن أبي محمّد العسكري (عليه السلام) قال: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فانّ لكلّ يوم رزقا جديدا، و اعلم أنّ الإلحاح