responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 32

أين تعتدّ؟ قال: في بيتها لا يخرج فإن أرادت زيارة خرجت بعد انتصاف الليل و لا يخرج نهارا، هذا مع تأدي الحاجة به و اندفاعها بذلك و الّا جاز خروجها وقت الضرورة مطلقا.

«إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» مستثنى من إخراجهنّ أي يحرم إخراجهنّ الّا ان تفعل المرأة فاحشة ظاهرة أو مظهرة على اختلاف القرائتين بفتح الياء و كسرها و قد اختلف فيها فقيل: هي الزنا فيخرج لإقامة الحدّ عليها، و هو قول الحسن و مجاهد و الشعبي، و اختاره شيخنا المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية، و قيل أن تعدوا على الزوج أو تؤذيه أو تؤذي أهله، فيجوز الإخراج دفعا للضرورة، و هو قول ابن عباس و جماعة، و اليه ذهب الشيخ في الخلاف.

و يدلّ عليه ما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عن الرضا (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرّجل و سوء خلقها [1] و نحوها رواية عليّ بن أسباط عنه (عليه السلام) و هما غير واضحتي الصّحّة [2] مع عدم ظهور الآية في هذا المعنى، إلّا أنّ القول به مشهور بين الأصحاب و تردّد فيه العلّامة في المختلف و له وجه.


[1] ترى الحديثين في الوسائل الباب 23 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2، و هما في طبعه الإسلامية ج 15، ص 439، الرقم 28433 و 28434 و في طبعه الأميري ج 3، ص 171، و هما في الكافي ج 2، ص 110 في باب تأويل قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن، و في طبعه الآخوندى ج 6، ص 97، و تراهما في التهذيب ج 8، ص 131 و 132 بالرقم 455 و 456، و في الوافي الجزء 12، ص 184، و في المرآة ج 4، ص 14.

[2] قال في المرآة: لأن الأول مرسل و الثاني مجهول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست