responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 31

للمطلقة أن يخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، و نحوها من الاخبار.

و على هذا فيقيد ظاهر الآية بما لا اذن فيه تحصيلا للجمع بين الأدلّة، و يتوجّه عليه أنّ تقييد القرآن بخبر الواحد مرغوب عنه عند أكثر الأصحاب فلا يجوز هنا و فيه نظر، فانّ الظاهر جوازه على ما ثبت في الأصول، و كون السكنى حق اللّه تعالى في محل المنع بل الظاهر أنّ الحقّ لا يعدوهما، فلو اتّفقا على الانتقال جاز كما في حال الزوجيّة، و من هنا يعلم انّ جواز الخروج مع الاذن هو الأقوى.

و على كلّ حال فيجوز خروجها لضرورة الى حاجة أو غيرها لكن يكون بعد نصف الليل و تعود قبل الفجر كما دلّت عليه رواية سماعة [1] قال: سألت عن المطلقة


[1] انظر الوسائل، ج 15، ص 435، المسلسل 28421 طبعة الإسلامية الباب 19 من أبواب العدد، الحديث 1. و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 170، و هو في الكافي ج 2، ص 107 طبعة سنة 1315 باب عدة المطلقة و اين تعتد، الحديث 4، و في طبعه الآخوندى ج 6، ص 90، و في التهذيب ج 8، ص 130، الرقم 450، و الاستبصار ج 3 ص 333، الرقم 1185، و في الفقيه طبعة النجف ج 3، ص 322، الرقم 1564، و في طبعه مكتبة الصدوق ج 3، ص 499، الرقم 4757، و في نسخة الفقيه قليل تفاوت في آخر الحديث، و للحديث تتمة لم ينقلها المصنف لعدم الاحتياج اليه، و الحديث في الوافي الجزء 12، ص 184. و اللفظ في المصادر «بعد نصف الليل» فما في مخطوطتنا من المسالك «بعد انتصاف الليل» اما سهو من الناسخ أو لعثورهم على النسخة التي فيها اللفظ «بعد انتصاف الليل» و على أى فلا يتغير المعنى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست