اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 28
و قد تظافرت أخبار أهل البيت (عليهم السلام) بعدم الصحّة، و انعقد إجماع علمائهم عليه، و هو حجّة قاطعة كما ثبت بالأدلّة القطعيّة، و حيث أثبتنا أنّ وقت العدّة هي الطّهر ثبت أنّ الأقراء في الآية الأخرى المذكورة بعدها، الواردة في بيان العدّة، محمولة على الاطهار، و اتّضح بذلك مذهب أصحابنا و سيجيء هناك مزيد دلالة ان شاء اللّه تعالى.
و الطّلاق في الشّرع عبارة عن تخلية المرأة، بحلّ عقدة من عقد النكاح، و ذلك أن يقول: أنت طالق يخاطبها، أو يقول: هذه طالق و يشير إليها، أو يقول:
فلانة بنت فلان طالق.
و لا يقع الطلاق عندنا إلّا بهذا اللّفظ، لا بشيء من كنايات الطّلاق، سواء أراد به الطّلاق أم لا، و خالفت العامّة هنا فأجازوه بها، و قد يحصل الفراق بغير الطّلاق: كالارتداد و اللّعان و الخلع، عند كثير من أصحابنا، و ان لم يتبعه بالطلاق و يحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة و بالردّ بالعيب، و ان لم يكن ذلك طلاقا و لتفصيله شرح يطول فليطلب من محلّه.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 28