responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 28

و قد تظافرت أخبار أهل البيت (عليهم السلام) بعدم الصحّة، و انعقد إجماع علمائهم عليه، و هو حجّة قاطعة كما ثبت بالأدلّة القطعيّة، و حيث أثبتنا أنّ وقت العدّة هي الطّهر ثبت أنّ الأقراء في الآية الأخرى المذكورة بعدها، الواردة في بيان العدّة، محمولة على الاطهار، و اتّضح بذلك مذهب أصحابنا و سيجيء هناك مزيد دلالة ان شاء اللّه تعالى.

و الطّلاق في الشّرع عبارة عن تخلية المرأة، بحلّ عقدة من عقد النكاح، و ذلك أن يقول: أنت طالق يخاطبها، أو يقول: هذه طالق و يشير إليها، أو يقول:

فلانة بنت فلان طالق.

و لا يقع الطلاق عندنا إلّا بهذا اللّفظ، لا بشيء من كنايات الطّلاق، سواء أراد به الطّلاق أم لا، و خالفت العامّة هنا فأجازوه بها، و قد يحصل الفراق بغير الطّلاق: كالارتداد و اللّعان و الخلع، عند كثير من أصحابنا، و ان لم يتبعه بالطلاق و يحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة و بالردّ بالعيب، و ان لم يكن ذلك طلاقا و لتفصيله شرح يطول فليطلب من محلّه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست