responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 214

كتاب الجنايات (القصاص)

و فيه آيات

الاولى-

«مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ» إشارة إلى قتل أحد ابني آدم أخاه ظلما، و الأجل في الأصل بمعنى الجناية يقال: أجل عليهم شرّا يأجله أجلا إذا جنى عليهم جناية و في هذا المعنى قيل جرّ عليهم جريرة ثمّ قيل فعلت ذلك من جراك و من أجلك أي من أن جررت و جنيت كأنّه يقول: أنت جررتني الى ذلك و أنت جنيت على هذا ثمّ اتّسع فيه فاستعمل في كلّ تعليل و من ابتدائية تتعلّق بقوله:

«كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ» أي ابتداء الكتب و إنشاؤه من أجل ذلك و المعنى انّا لذلك قضينا على بني إسرائيل. و احتمل بعضهم أن يكون مأخوذا من الأجل بمعنى المدّة المضروبة للشيء فإنّ من لابتداء الغاية فكأنّه قال: من الزّمان الّذي وقع ذلك القتل فيه كتبنا عليهم.

«أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ» بغير قتل نفس يوجب القصاص «أَوْ» قتل نفسا بغير «فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ» فساد حاصل منها في الأرض فاستحقّت بذلك قتلها لافسادها.

و فسّر الإفساد بالشّرك أو المحاربة و حينئذ يندفع إجمال الآية فإنّها مع الإطلاق مجملة إذ ليس كلّ ما يكون فسادا يوجب القتل نعم يوجبه الفساد المستلزم لإقامة حدّ القتل.

«فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً» من حيث انّه هتك حرمة الدّماء و سنّ القتل و جرى النّاس عليه فكان بمنزلة المشارك فيه، أو من حيث انّه قتل الجميع و الواحد سواء في استجلاب غضب اللّه و العذاب العظيم و ان تفاوت ذلك بالكيفية، أو من حيث

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست