responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 213

كالقصاص في النّفس أو الطّرف أو الجرح أو أخذ المال فإنّه لا يسقط لأنّها حقوق الآدمي و التّوبة لا تسقطها و ربّما خالف أكثر العامّة هنا فلم يوجبوا الضّمان كما في السّارق و قد تقدّم. و لو تاب بعد الظّفر فالظّاهر قبول توبته و ان لم يسقط عنه القتل و نحوه من حدود اللّه في الدّنيا نعم يسقط بها عقابه في الآخرة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست