responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 209

الرابع حد المحارب

و فيه آيتان و هما:

«إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» أى يحاربون أوليائهما و هم المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما لشأنهم و يحتمل أن يكون المراد محاربتهما أنفسهما باعتبار عدم سماع النّهى عن المحاربة و كأنّهم حاربوا النّاهي عن ذلك.

و أصل الحرب السّلب و المراد بهم كلّ من شهر السّلاح في البرّ أو البحر ليلا أو نهارا في المصر أو خارجها لإخافة النّاس و لا يكفى مطلق الإخافة بل الإخافة من القتل بقصد أخذ المال غيلة و جهرا بحيث لو لم يخفه و يترك المال له لقتله و أخذ ماله.

و هل يعتبر كونه من أهل الرّيبة قيل نعم و اختاره الشّيخان و الأكثر على العدم لعموم النّصّ و أصالة عدم التّخصيص، و الحكم عامّ في الرّجال و النّساء عند الشّيخ و أكثر الأصحاب، و أخذ ابن الجنيد بالظّاهر فخصّ الحكم بالرّجال و وافقه ابن إدريس في ذلك قال: و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النّساء في المحاربة.

و الّذي يقتضيه أصول مذهبنا ألّا يقتل الّا بدليل قاطع فامّا التمسّك بالاية فضعيف لأنّها خطاب للذّكران دون الإناث و من قال يدخل النّساء في خطاب الرّجال على طريق التّبع فذلك مجاز و الكلام في الحقائق.

فأمّا المواضع الّتي دخلن في خطاب الرّجال فبالإجماع و اختار العلّامة في المختلف الأوّل و احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم [1] عن الصّادق (عليه السلام) قال: من شهر


[1] انظر التهذيب: ج 10، ص 132، الرقم 524. و الاستبصار: ج 4، ص 257 الرقم 972. و الكافي: ج 2، ص 307 باب حد المحارب الحديث 12. و الحديث طويل.

و هو في المرآة ج 4، ص 182. و فيه: «صحيح».

و من ثم قال عبد القدوس:

خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها * * * فلسنا من الاحياء فيها و لا ميتا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست