اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 146
[القسم] الثالث في أشياء من المباحات
و فيه آيات:
الاولى [المائدة: 4].
«يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ» اى من المطاعم و المآكل بعد ما بين لهم المحرّمات لما حصل لهم من الشبهة في موضع يحتمل التحريم و لم يكتفوا بالبراءة الأصليّة بل طلبوا النصّ.
«قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ» ما لم تستخبثه الطبائع السليمة و لم تنفر عنه و الظاهر انّ ذلك ممّا لم يدلّ دليل على تحريمه من عقل أو نقل فيكون مؤيّدا للحكم العقلي بالإباحة و يجتمع العقل و النّقل على اباحته ما لم يدلّ دليل على تحريمه و فهم منه حرمة المستخبثات المقابلة للطيّبات كما دلّ عليه بالمنطوق قوله: و يحرّم عليهم الخبائث.
«وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ» عطف على الطيّبات ان كانت ما موصولة على تقدير مضاف اى و صيد ما علمتم، و جملة شرطيّة جوابها فكلوا ان كانت شرطيّة، و الجوارح هنا الكلاب فقط بقرينة قوله:
«مُكَلِّبِينَ» فإنّه مشتق من الكلب اى حال كونكم صاحبي كلاب أو معلّمى كلاب و هو يقتضي كون المراد بالجوارح هنا الكلاب فقط لانّ المكلب صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللّغة و التقييد به يعطى ما ذكرناه، إذ لو أراد مطلق الجوارح لم يحتج الى هذا التقييد بل كان أخذه مضرّا.
و قد انعقد إجماع علمائنا على أنّه لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح، بمعنى أنّه لا يحلّ مقتولها الّا مقتول الكلب المعلّم فإنّه حلال سواء كان الجارح من جوارح
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 146