responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 146

[القسم] الثالث في أشياء من المباحات

و فيه آيات:

الاولى [المائدة: 4].

«يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ» اى من المطاعم و المآكل بعد ما بين لهم المحرّمات لما حصل لهم من الشبهة في موضع يحتمل التحريم و لم يكتفوا بالبراءة الأصليّة بل طلبوا النصّ.

«قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ» ما لم تستخبثه الطبائع السليمة و لم تنفر عنه و الظاهر انّ ذلك ممّا لم يدلّ دليل على تحريمه من عقل أو نقل فيكون مؤيّدا للحكم العقلي بالإباحة و يجتمع العقل و النّقل على اباحته ما لم يدلّ دليل على تحريمه و فهم منه حرمة المستخبثات المقابلة للطيّبات كما دلّ عليه بالمنطوق قوله: و يحرّم عليهم الخبائث.

«وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ» عطف على الطيّبات ان كانت ما موصولة على تقدير مضاف اى و صيد ما علمتم، و جملة شرطيّة جوابها فكلوا ان كانت شرطيّة، و الجوارح هنا الكلاب فقط بقرينة قوله:

«مُكَلِّبِينَ» فإنّه مشتق من الكلب اى حال كونكم صاحبي كلاب أو معلّمى كلاب و هو يقتضي كون المراد بالجوارح هنا الكلاب فقط لانّ المكلب صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللّغة و التقييد به يعطى ما ذكرناه، إذ لو أراد مطلق الجوارح لم يحتج الى هذا التقييد بل كان أخذه مضرّا.

و قد انعقد إجماع علمائنا على أنّه لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح، بمعنى أنّه لا يحلّ مقتولها الّا مقتول الكلب المعلّم فإنّه حلال سواء كان الجارح من جوارح

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست