أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [أقده] برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول اللّه: ما عندنا شاهدان من غيرنا، و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره. فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
و قال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكفّ عن قتله، و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا، و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ...»[1].
و قريب منه صحيح زرارة[2]، و معتبر أبي بصير[3]. كما يشهد بذلك أيضا ما يأتي في نصاب القسامة.
ب .. و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
ج: نصاب القسامة المذكورة خمسون رجلا في المشهور المعروف المدعى عليه الإجماع مستفيضا أو متواترا، كما في الجواهر. و يقتضيه صحيح بريد المتقدم، و صحيح زرارة و معتبر أبي بصير المتقدمة إليهما الإشارة، و ما يأتي.
نعم، ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه لو كان هناك شاهد واحد كفى في القسامة خمسة و عشرون. و كأنه يبتني على قيام الشاهد الواحد مقام الخمسة و العشرين، بعد حمل كل من دليل البينة و القسامة على الانحلال.
لكنه خال عن الشاهد. بل مخالف لظاهر الترتيب بين الشاهدين
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 3.
[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 11 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 3، 5.