responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89

و إن لم يكن لأمر راجع لهم‌كعدم وجود الآلات الصالحة للتنفيذ- فيجري فيه ما سبق في الجواب عن أصل السؤال. فليلحظ.

ح .. في الحالة المتقدمة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من إرضاء المجني عليه، أو لم يكن لديه المال الكافي لإرضائه.

ج: إذا لم يتمكن من إرضائه كان للمجني عليه التعجيل بالقصاص، و إذا لم يعجّل به فلا حقّ له في حبس الجاني.

نعم، لو رضي الجاني بالحبس بأمل إقناع المجني عليه و تسوية الحال معه فلا إشكال، كما سبق في الجواب عن أصل السؤال.

2 .. إذا كان الجواب بالنفي في الفروض السابقة، فهل يجوز للحاكم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط؟ أو يجب أخذ الضمان عليه؟

ج: يجب عليه إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط.

نعم، إن أمكن التوثق فقد يرى الحاكم الصلاح فيه، دفعا للمشاكل.

لكن لا على أن يبلغ مرتبة التضييق على الجاني، لأن ذلك تعدّ عليه، مناف لقاعدة سلطنته على نفسه.

نعم، في صحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار، أ رأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل. و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم‌

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست