responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84

الاقتصار مع الأمرين السابقين على صورة الحاجة العرفية لذلك- بأن يكون عدم القيام بها معرضا لحدوث مشكلة للصغيرأو حصول مصلحة معتدّ بها له، و لو بأن يبذل مال معتد به للطفل بإزاء التصرف المذكور. لعدم وضوح قيام السيرة على ما زاد على ذلك، و عدم النص فيه بالخصوص.

أما غير الأب و الجدّ من الأولياء فهم يشار كونهما في أكثر ذلك.

نعم، يشكل عموم ولايتهم لمثل الزواج من دون حاجة عرفية له.

س 27

1 .. إذا لم يتم تنفيذ حكم القصاص للأسباب الآتية، فهل يمكن إيداع الجاني السجن إلى حين تنفيذ الحكم حتى و لو طالت المدة؟

أ .. إذا امتنع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية لفقر أو غيره؟

ج: لا ينبغي التأمل في عدم جواز الحبس، لانتظار إقامة الحدّ. لأنه تعد على الجاني مناف لقاعدة السلطنة في حقه. خصوصا مع ابتناء الحدّ على التعجيل.

نعم، ورد في جملة من نصوص الرجم أمر الناس بحضوره في اليوم الثاني، و الخروج بمن عليه الرجم صباحا[1]، حيث يناسب ذلك الاحتفاظ بالمرجوم تلك الليلة.


[1] راجع الوسائل ج: 18 باب: 31 من أبواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست