responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

للمجني عليه إلزام الجاني بالقصاص في البعض و الدية في الباقي، كما لو قطع أربع أصابع منه، فله إلزامه بقطع إصبعين و أخذ الدية عن إصبعين.

و هذا بخلاف ما لو لم يكن للباقي دية، كما في الجروح، فإنه لا دية لأبعاضها، بل الدية لها بمجموعها، فالانتقال للعوض في الباقي يحتاج لرضا الجاني، و التصالح بينهما على ذلك، كما سبق فيما إذا لم تكن الجناية انحلالية.

ج .. هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني و عدم رضاه؟

ج: نعم يفرق بين الوجهين، و لا بد من رضا الجاني، كما يظهر مما سبق.

س 21 في موارد قصاص النفس، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل؟

ج: لا مجال لذلك، لعدم المماثلة عرفا.

نعم، يجوز مع رضا المجني عليه و التصالح معه؛ لعموم أدلة الصلح مع كون موضوعه محللا. و قطع العضو و إن كان مشكلا في نفسه‌كما أشرنا إليه في جواب السؤال العشرين‌إلا أنه لا إشكال فيه في المقام بعد كون إتلاف النفس مستحقا، و كان إتلاف العضو من أجل الحفاظ على النفس، نظير ما سبق في جواب الفقرة (أ) من السؤال العشرين.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست