للمجني عليه إلزام الجاني بالقصاص في البعض و الدية في الباقي، كما لو قطع أربع أصابع منه، فله إلزامه بقطع إصبعين و أخذ الدية عن إصبعين.
و هذا بخلاف ما لو لم يكن للباقي دية، كما في الجروح، فإنه لا دية لأبعاضها، بل الدية لها بمجموعها، فالانتقال للعوض في الباقي يحتاج لرضا الجاني، و التصالح بينهما على ذلك، كما سبق فيما إذا لم تكن الجناية انحلالية.
ج .. هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني و عدم رضاه؟
ج: نعم يفرق بين الوجهين، و لا بد من رضا الجاني، كما يظهر مما سبق.
س 21 في موارد قصاص النفس، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل؟
ج: لا مجال لذلك، لعدم المماثلة عرفا.
نعم، يجوز مع رضا المجني عليه و التصالح معه؛ لعموم أدلة الصلح مع كون موضوعه محللا. و قطع العضو و إن كان مشكلا في نفسهكما أشرنا إليه في جواب السؤال العشرينإلا أنه لا إشكال فيه في المقام بعد كون إتلاف النفس مستحقا، و كان إتلاف العضو من أجل الحفاظ على النفس، نظير ما سبق في جواب الفقرة (أ) من السؤال العشرين.