لكن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الصحيح، بل يتعين العمل على الصحيح. و لذا كان الظاهر عدم جواز تنفيذ القصاص لو كان الذي لم يعف عاجزا عن ردّ فاضل الدية.
و لعله لذا صرح في الشرائع بتقديم ردّ فاضل الدية على القصاص، و في الجواهر أنه ظاهر كثير من العبائر.
ب .. نظرا إلى أنه إذا عفا بعض أولياء الدم فللآخرين القصاص إذا دفعوا لورثة الجاني بقدر حقّ العافين من الدية،
فلو قلنا بوجوب التوقف عن تنفيذ القصاص في الفرض السابق، فهل يبقى لباقي الأولياء حقّ القصاص مع ردّ فاضل الدية أو يسقط حقهم منه خصوصا إذا تكرر ذلك منهم بنحو التعاقب؟
ج: يتعين بقاء حقهم في القصاص، لإطلاق أدلة الحكم المذكور.
نعم، إذا كان ما حدث على الجاني مقاربا للإجهاز عليه، بحيث يعد كالميت عرفا، فالأحوط وجوبا سقوط القصاص لرواية أبان التي تقدم الكلام فيها في جواب السؤال الخامس عشر.
و هي و إن وردت في القتل بالسيفلأنه الآلة الشائعة الاستعمال في ذلك الوقتإلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا، و لا سيما مع عدم تنصيص الإمام عليه السّلام عليه عند ذكر الواقعة، حيث يؤكد ذلك عدم خصوصيته.