responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32

بحسب أصل التشريع، و إن لم يظهر منهم عليهم السّلام العمل على ذلك إلا بعد تكلف إثبات بطلان الدعوى أو الشهادة بطريق قاطع، أو حمل الطرف المعني على الإقرار، لما سبق من الوجه، أو غيره من ما يكون من سنخ العنوان الثانوي، المانع من العمل على مقتضى الحكم الأولي.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم مشروعية القضاء لغير المعصوم بعلمه بعد التأمل في ما ذكرناه، و في المحاذير العظيمة المترتبة على ذلك من اضطراب أمر القضاء و فتح باب الفساد، لعدم الضابط للقناعات الشخصية، و لا لادعائها.

و أما للمعصوم فمن القريب وجود المانع من ذلك، كما سبق. و إن كان الأمر غير مهمّ بعد عدم الأثر العملي لذلك في عصورنا، بل حتى في عصره، لأنه أعلم بحكمه. و اللّه سبحانه و تعالى العالم.

ب .. إذا كان طريقا ثالثا، كيف يكون حكم العفو معه؟

ج: حيث سبق عدم التعويل على علم الحاكم فلا موضوع للسؤال إلا على سبيل الفرض، و حيث سبق أنه طريق ثالث فهو غير مشمول لدليل التفصيل، بل اللازم الرجوع فيه لعموم وجوب إقامة الحدّ المفروض شموله للمورد.

نعم، في موثق طلحة بن زيد عن جعفر: «قال حدثني بعض أهلي أن شابّا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ عنده بالسرقة، فقال علي عليه السّلام: إني أراك‌

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست