التسليم بعد الدخول احتاج للإثبات و البينة، عملا بالعمومات بعد قصور النصوص المتقدمة عن ذلك.
الثالث: الظاهر أن المعيار في انقلاب الدعوى ليس على الدخول، بل على الزفاف و دخول المرأة لبيت الزوج و إهدائها له. عملا بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج. و عليه يحمل خبر الحسن بن زياد، بلحاظ غلبة مقارنة الزفاف للدخول عرفا، لأن الأمارة على تسليم المهر أو إسقاطه هو الزفاف. و لا سيما مع ضعف خبر الحسن بن زياد في نفسه.
ب .. إذا قلنا بجواز عدم التمكين فهل ينحصر امتناعها بالدخول أو يشمل كافة الاستمتاعات؟
ج: الظاهر شموله لكافة الاستمتاعات، لأنها تابعة للدخول، و من لواحق الزفاف عرفا.