س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر و أراد أولياؤهن القصاص، فيرجى الإجابة عن ما يأتي:
أ .. هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية؟
ج: من القريب عدم وجوب الردّ، كما يظهر من الشيخ في النهاية.
لأن الردّ إنما هو لاحترام نصف رقبته، و عدم استحقاقه بالقصاص، فمع اشتراك الوليين في القصاص و القتل، أو إيكال أحدهما أمره للآخر، يستحق كل منهما نصف الرقبة و قد استوفى حقه فلا موجب للردّ. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال بعد عدم النصّ في البين.
ب .. إن وجب ردّ فاضل الدية، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا و على حدة نصف دية الرجل،
أو أن نصف الدية يقسم على الأولياء بالنسبة؟ مثلا إذا قتل شخص امرأتين و أراد أولياؤهما القصاص، فهل يجب على كل منهما أن يدفع نصف دية الرجل، أو يكتفي بدفع كل منهما ربعها؟
ج: بعد فرض وجوب الردّ فكل منهم مكلف برد نصف الدية.
و الاكتفاء بنصف واحد من الكل يبتني على تداخل الجنايات، و هو يقتضي عدم الردّ أصلا.