responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20

س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر و أراد أولياؤهن القصاص، فيرجى الإجابة عن ما يأتي:

أ .. هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية؟

ج: من القريب عدم وجوب الردّ، كما يظهر من الشيخ في النهاية.

لأن الردّ إنما هو لاحترام نصف رقبته، و عدم استحقاقه بالقصاص، فمع اشتراك الوليين في القصاص و القتل، أو إيكال أحدهما أمره للآخر، يستحق كل منهما نصف الرقبة و قد استوفى حقه فلا موجب للردّ. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال بعد عدم النصّ في البين.

ب .. إن وجب ردّ فاضل الدية، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا و على حدة نصف دية الرجل،

أو أن نصف الدية يقسم على الأولياء بالنسبة؟ مثلا إذا قتل شخص امرأتين و أراد أولياؤهما القصاص، فهل يجب على كل منهما أن يدفع نصف دية الرجل، أو يكتفي بدفع كل منهما ربعها؟

ج: بعد فرض وجوب الردّ فكل منهم مكلف برد نصف الدية.

و الاكتفاء بنصف واحد من الكل يبتني على تداخل الجنايات، و هو يقتضي عدم الردّ أصلا.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست