س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو وليّ الدم،
أو هي من حقوق اللّه تعالى ينحصر حقّ العفو فيها بوليّ الأمر؟
ج: الظاهر أنها من حقوق اللّه تعالى، فهي من سنخ الحدّ، كما هو مقتضى إطلاق أدلتها. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله]. فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت»[1].
و ما رواه الصدوق في الصحيح من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال:
«و قضى عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا. فقال: و هل عبد الرجل إلا كسيفه و سوطه؟! يقتل السيد به و يستودع العبد السجن حتى يموت»[2].
و موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم.
فقضى في [صاحب] الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت، كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل»[3] و نحوها غيرها.
فإن مقتضى الإطلاقات المذكورة عدم إناطة العقوبات التي تضمنتها بوليّ الميت، بحيث تكون حقا له، و يكون إعمالها منوطا به. غاية الأمر أن
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 13 من أبواب قصاص النفس حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 14 من أبواب قصاص النفس حديث: 2.
[3] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 17 من أبواب قصاص النفس حديث: 3.