الثاني: توبة السارق. لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عز و جل تردّ سرقته إلى صاحبها، و لا قطع عليه»[1]. و المنصرف منه ظهور التوبة بمجيئه من قبل نفسه معلنا عما صدر منه من قبل أن يؤخذ و يقدر عليه.
الثالث: كل من فعل ما يوجب الحدّ، لصحيح جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه، و لم يؤخذ حتى تاب و صلح. فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ»[2]، بناء على انجباره بعمل الأصحاب. و ظاهره اعتبار الصلاح بمضي مدة على التوبة. و في الجميع لا يكفي التلفظ بما يدل على التوبة، بل لا بد من عمل تظهر به التوبة.
ب .. هل يعتبر ثبوت التوبة قبل البينة كافيا، أو لا بد من إظهار التوبة أيضا عند الحاكم قبل إقامة البينة؟
ج: من ما سبق يظهر الاكتفاء بظهور التوبة قبل الوصول للحاكم.
ج .. هل يعتبر في سقوط الحدّ إحراز التوبة أو يكفي الشك فيها، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات؟
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 3.