responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168

من الإسلام مثل الكعبة من الحرم ... و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه»[1]، و نحوه أو عينه مرسل الفقيه‌[2]، و مقتضاه عدم إقامة الحدّ عليه في الحرم و إن كانت جنايته فيه. و من ثمّ قال في الجواهر: «و لعله الأحوط و الأولى».

إلا أنه حيث كان في ذلك مخالفا لصريح النصوص السابقة، تعين حمله على الاستحباب. أو الاقتصار على مورده، لاحتمال كون الفعل المذكور موجبا لصيرورته كالمرتد الكافر، الذي قيل بوجوب إخراجه من الحرم، أو كون ذلك من تمام حدّه و عقوبته، و إن جاز إقامة بقية الحدود في الحرم.

ب .. هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك: السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟

ج: الظاهر عدم الفرق بين جميع الجرائم الشرعية، لأن أكثر النصوص و إن تضمنت الحدّ، إلا أنه يتعين أحد أمرين:

الأول: حمل الحدّ على مطلق التنكيل و العقاب، كما يناسبه صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ، ثم دخل الحرم. فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤذى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة ...»[3]،


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 9 باب: 46 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 2، 3.

[3] 3 وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 1.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست