responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129

مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية. و لو كان ضرب ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ...»[1].

و منه يظهر التداخل أيضا فيما إذا أدت الجناية أو الجنايات إلى الموت، فيثبت بها القصاص، أو دية النفس، و تسقط الجنايات التي سببت الموت.

كما يستفاد ذلك أيضا من معتبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:

ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى [يعني‌] ذهب عقله. قال: عليه الدية ... قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة. قال أصحابه:

نريد أن نقتل الرجل الضارب. قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ...»[2].

بل هو المعلوم من النصوص و السيرة، حيث إن القتل غالبا يكون بجناية أو جنايات على البدن، و ربما تكون ديتها أكثر من دية النفس، و لا ينظر لذلك، بل يؤخذ الجاني بالقصاص أو دية النفس لا غير.

ج .. و إذا انفصلت قطعة من العظم بالإضافة إلى حدوث الكسر، فهل يكون لذلك دية مستقلة، أو يكون لذلك حكم آخر؟

ج: ورد في كثير من الفروع دية لنقل العظم من مكانه، و هو داخل‌


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 7 من أبواب ديات المنافع حديث: 1، 2.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست