مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية. و لو كان ضرب ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ...»[1].
و منه يظهر التداخل أيضا فيما إذا أدت الجناية أو الجنايات إلى الموت، فيثبت بها القصاص، أو دية النفس، و تسقط الجنايات التي سببت الموت.
كما يستفاد ذلك أيضا من معتبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:
ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى [يعني] ذهب عقله. قال: عليه الدية ... قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة. قال أصحابه:
نريد أن نقتل الرجل الضارب. قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ...»[2].
بل هو المعلوم من النصوص و السيرة، حيث إن القتل غالبا يكون بجناية أو جنايات على البدن، و ربما تكون ديتها أكثر من دية النفس، و لا ينظر لذلك، بل يؤخذ الجاني بالقصاص أو دية النفس لا غير.
ج .. و إذا انفصلت قطعة من العظم بالإضافة إلى حدوث الكسر، فهل يكون لذلك دية مستقلة، أو يكون لذلك حكم آخر؟
ج: ورد في كثير من الفروع دية لنقل العظم من مكانه، و هو داخل
[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 7 من أبواب ديات المنافع حديث: 1، 2.