responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127

س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات‌

، كما إذا وقعت الضربة على الساق فانكسر وأدت الضربة إلى حدوث كسر في أكثر من مكان من العظم المذكور، فيرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يكون لكل كسر دية خاصة، أو يكون للجميع دية واحدة؟

ج: نعم لكل كسر ديته الخاصة، عملا بإطلاق الأدلة. و التداخل في ذلك و نحوه مخالف للقاعدة، فلا مجال للبناء عليه من غير دليل. بل صرح بعدم التداخل في بعض الموارد، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ بست ديات»[1]. و قريب منه غيره.

نعم، لا بد من صدق الكسر الذي هو موضوع الدية على كل من الكسرين، بأن يصدق مثلا كسر الضلع أو الصلب كسرين.

أما إذا كان الكسر للعظم الخاص واحدا عرفا، إلا أن قسمي العظم المنكسر قد كسرت منه شظية، فيشكل تعدد دية كسر ذلك العظم. بل الظاهر ثبوت دية واحدة لكسر العظم المذكور، و ثبوت الأرش و الحكومة للشظية.


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 6 من أبواب ديات المنافع حديث: 1.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست