responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115

س 33 الشخص الذي يجرى عليه حدّ السرقة، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود على نفقته‌

، حتى لا يحس بألمه؟

ج: نعم يمكنه ذلك. لإطلاق أدلة وجوب القطع بنحو يشمل هذه الحالة. و لا دليل على المنع و لزوم الإيلام، لإمكان كون غرض الشارع الأقدس من القطع التنكيل دون الإيلام، و إن حصل معه غالبا.

نعم، لا يجب على الطبيب الاستجابة، فضلا عن تحمّل نفقات المخدر على حسابه، أو على حساب بيت المال. لعدم الدليل على ذلك بعد استلزام القطع نوعا للإيلام، بنحو لا مجال لحمل دليله على خصوص ما لا إيلام فيه، و الأصل البراءة.

س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم‌

. و هل هناك فرق بين قصاص الطرف و قصاص النفس؟

ج: نعم يمكنه ذلك، على نحو ما تقدم في السؤال السابق جوابا و دليلا. و لا فرق بين قصاص الطرف و النفس، لعدم الفرق بينهما في الأدلة.

نعم، لا مجال لذلك في الرجم، لظهور بعض النصوص في ابتنائه على الإحساس بألم العذاب، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست