responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 481

آدابها

و منها: {·1-256-1·}انّ من صلّى منفردا يستحب له ان يعيد صلاته جماعة

اذا وجد من يصلي جماعة يصح اقتداؤه به في تلك الصلاة، كما انّه لو التمس من صلّى جماعة أو فرادى ان يعيد[صلاته‌]ليقتدى به، فان اعادة الامام حينئذ للصلاة مستحبّة [1] . و لا فرق في الحكم بين الأدائيّة و القضائيّة، و لا بين توافق صلاة الامام و المأموم في الصنف ام لا؛ بعد ان كانت صلاة الامام ممّا يصحّ الاقتداء به فيها [2] .

و هل لمن صلّى جماعة ان يعيد صلاته مع جماعة اخرى، او يلتمس من صلّى ان يعيد صلاته فيقتدى به ام لا؟و جهان: اوّلهما و ان كان غير بعيد إلاّ ان الاحوط الترك، و في الاعادة مع الجماعة بعد الاعادة مع جماعة اخرى قبلها تأمل‌ [3] .

و منها: ان يسبّح المأموم حتّى يركع الامام إذا اكمل القراءة قبله‌

حتّى تسوغ له القراءة [4] .

{·1-256-2·}و منها: تعديل الصفوف.

و منها: ان يكون في الصف الاول اهل الفضل و النهى،

فان افضل الصفوف أولها، فينبغي ان يقف فيه أولو الاحلام و النهى، و كلّما قرب من الصف الأول إلى الامام كان افضل‌ [5] .


[1] مستدرك وسائل الشيعة: 1/496 باب 43 حديث 2 و 4.

[2] لاطلاق الادلة الشاملة لجميع الصور المذكورة.

[3] راجع منتهى المقاصد كتاب الصلاة مبحث الجماعة تجد الاقوال و ادلتها و تفنيدها او اختيارها.

[4] مناهج المتقين: 94 في قوله: و المندوب في هذا الباب.

[5] مستدرك وسائل الشيعة: 1/497 باب 54 حديث 2 و 3 و 4.

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست