أن يعق عن نفسه إذا بلغ [1] ، و لو شك في أنّ أباه عقّ عنه أم لا، استحب أن يعق هو عن نفسه، و قد قال عمر بن يزيد: أني قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
إني و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا؟قال: فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير [2] . نعم نطق غير واحد من الأخبار بأن من لم يعق عنه حتى ضحي عنه، أو ضحى هو عن نفسه أجزأته عن العقيقة.
و العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة، فإن لم يوجد فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة [3] . و الفضل في مماثلة العقيقة للمولود ذكورة و أنوثة [4] . و روي مرسلا أنه يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، و عن الأنثى بواحدة [5] .
[3] الفقيه: 3/312 باب 149 برقم 1517 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّا، و من كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء، و ان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الاضحيّة، و كل مولود مرتهن بعقيقته، و قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فان لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي في الاضحيّة، و إلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
[6] الفقيه: 3/313 باب 148 برقم 1519: و عقّ ابو طالب رحمه اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم السابع....
[7] اكمال الدين: 2/431 باب 42 باب ما روي في ميلاد القائم عليه السّلام برقم 6 و فيه (و عق عنه بكذا و كذا شاة) و في 432 برقم 11 (و عقّ عنه بثلاثمائة شاة) .