و هي سنة مؤكدة عن الذكر و الأنثى، و قد استفاضت النصوص بأنّ كل ولد مرهون بعقيقته يوم القيامة [2] . {·1-56-1·}و يتأكّد الاستحباب يوم السابع [3] . و قد سئل الصادق عليه السّلام عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه؟فقال عليه السّلام: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عقّ عنه [4] . و لا يجزي التصدق بثمن العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها، للنهي عن ذلك، معللا بأنّ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء [5] ، و قد ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فأشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السّلام: قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدق بثمنها؟قال: لا، أطلبها فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحب إهراق الدماء، و إطعام الطعام [6] .
نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر [7] ، و لا يسقط استحباب العقيقة بتأخيرها عن اليوم السابع و لو لغير عذر، و ما نطق بأنه إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة [8] محمول على نفي الكمال و التأكد. و من لم يعق عنه يستحب له