responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 37

السّلام: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين‌ [1] .

{·1-55-2·}و منها: العقيقة:

و هي سنة مؤكدة عن الذكر و الأنثى، و قد استفاضت النصوص بأنّ كل ولد مرهون بعقيقته يوم القيامة [2] . {·1-56-1·}و يتأكّد الاستحباب يوم السابع‌ [3] . و قد سئل الصادق عليه السّلام عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه؟فقال عليه السّلام: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عقّ عنه‌ [4] . و لا يجزي التصدق بثمن العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها، للنهي عن ذلك، معللا بأنّ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء [5] ، و قد ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فأشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السّلام: قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدق بثمنها؟قال: لا، أطلبها فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحب إهراق الدماء، و إطعام الطعام‌ [6] .

نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر [7] ، و لا يسقط استحباب العقيقة بتأخيرها عن اليوم السابع و لو لغير عذر، و ما نطق بأنه إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة [8] محمول على نفي الكمال و التأكد. و من لم يعق عنه يستحب له


[1] الكافي: 6/38 باب خفض الجواري حديث 5.

[2] الكافي: 6/25 باب العقيقة و وجوبها برقم 4.

[3] الكافي: 6/27 باب انه يعق يوم السابع برقم 1 و 3.

[4] الفقيه: 3/314 باب 149 برقم 1525، و الكافي: 6/39 باب النوادر حديث 1.

[5] التهذيب: 7/441 باب 40 برقم 1764.

[6] الكافي: 6/25 باب العقيقة و وجوبها برقم 8.

[7] الفقيه: 3/312 باب 149 برقم 1517.

[8] الكافي: 6/38 باب انه اذ مضى السابع فليس عليه الحلق برقم 2.

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست