يتعين الاتيان بالفريضة، و قيل: يمتد وقتهما بإمتداد وقت الفريضة، و هو غير بعيد. {·1-280-1·}و يجوز الاتيان بهما بعد فريضة الغداة قبل طلوع الحمرة و بعده من دون قصد أداء و لا قضاء، و ان كان جواز نية الاداء-ما لم تطلع الحمرة-غير بعيد [1] .
و يستحب الفصل بين صلاة الغداة و نافلتها بالاضطجاع على الجانب الأيمن و وضع الاصابع من اليد اليمنى على الأرض و الاتكاء، و قراءة الخمس آيات المزبورة من آخر سورة آل عمران [2] ، و الدعاء بالمأثور [3] ، و الصلاة على محمد و آله مائة مرة، و قراءة الاخلاص احدى عشرة مرة، أو أحدى و عشرين
[3] التهذيب: 2/136 باب 8 حديث 530، بسنده عن سليمان بن خالد، قال: سألته عمّا اقول اذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اقرأ الخمس آيات من آخر سورة آل عمران الى «.. إِنَّكَ لاََ تُخْلِفُ اَلْمِيعََادَ» و قل «استمسكت بعروة اللّه الوثقى التي لا انفصام لها، و اعتصمت بحبل اللّه المتين، و اعوذ باللّه من شرّ فسقة العرب و العجم، آمنت باللّه، توكلت على اللّه، الجأت ظهري الى اللّه، فوضت امري الى اللّه، و من يتوكل على اللّه فهو حسبه، انّ اللّه بالغ امره، قد جعل اللّه لكل شىء قدرا، حسبي اللّه و نعم الوكيل، اللهم من اصبحت حاجته الى مخلوق فان حاجتي و رغبتي اليك، الحمد لربّ الصباح، الحمد لفالق الاصباح» ثلاثا.