responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 305

الطهارة [1] ضاما إليه نية ما يريده من الوضوء التسامحي ليصّح له الدخول في المشروط بالطهارة و يؤجر على ما ضمّه إليه، بل الأولى ذلك في جميع الوضوآت المندوبة حتى بالندب الشرعي، و لو كانت له غايات متعددة كفى قصد غاية واحدة للجميع‌ [2] إلاّ انه لا يثاب على غير المنويّ من الوضوء [3] فالأولى قصد جميع الغايات ليستحق ثواب جميعها.


[1] و ذلك لان كون المكلف على طهارة من الغايات التي شرّع لها الوضوء.

[2] لان القصد للغاية الواحدة و الوضوء لها تخرجه عن كونه محدثا و يتصف بها بكونه متطهّرا، فاذا اتصف بالطهارة ساغ له كل مشروط بالطهارة.

[3] لان الثواب لا يكون إلاّ بالعمل المنويّ، و لما كان العمل الوضوء واحدا و المنويّ كذلك كان الاجر الذي في مقابل العمل الواحد واحدا.

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست