{·1-216-1·}باستحباب الوضوء بعد المذي، و الودي، و الرعاف، و القي، و الكذب، و الظلم، و مسّ الكلب، و مصافحة المجوسي، و مسّ الفرج، و باطن الدبر، و باطن الاحليل، بل و ظاهرهما من نفسه و غيره، و التقبيل بشهوة، و الخلال المخرج للدم إذا كرهه الطبع، و الاستنجاء بالماء للمتوضّي قبله، و لو كان قد استجمر، و الغضب، و القهقهة في الصلاة او مطلقا، بل و مطلق الضحك، بل و بعد قراءة أربعة أبيات شعر باطل، و الانعاظ، و النخامة، و البصاق، و المخاط، و المدّة [1] ، و الجشاء، و القرقرة في البطن، و الحجامة، بل مطلق خروج الدم غير الدماء الثلاثة، و المضاجعة، و اصابة البول أو الغائط الجسد، و مسّ الكافر، و تقليم الظفر، و الحلق، و نتف الابط، بل مطلق أخذ الشعر، و الأكل و الشرب حتى ما غيّرته النّار، و استدخال شيء في الدبر أو الفرج، و قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب. و لي في هذا القول تأمّل، لأن الاخبار الآمرة بالوضوء بعد الأمور المذكورة إنما وردت تقيّة فلا تقوم حجّة على الاستحباب.
ثم إنّه يجوز الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة من الحدث بالوضوآت المستحبة استحبابا شرّعيا على الأظهر [2] ما لم يمنع منه مانع من جنابة او حيض أو نحوهما.
و أما الوضوآت المستحبّة استحبابا تسامّحيا فالاحوط ترك الدخول معها في المشروط بالطهارة من صلاة أو طواف واجب أو نحوهما، و حينئذ فالاولى لمن أراد الاتيان بشيء من الوضوآت التسامّحية ان يأتي به بقصد الكون على
[2] بل الاقوى، حيث ان تشريع الوضوء للغاية المشرّع لها يوجب اتصاف المكلف بكونه متطهرا، فيكون اتيانه بفعل مشروط بالطهارة عن طهارة شرعية، اما اذا لم تكن الغاية من الغايات التي شرع لها الوضوء كان اتصاف المكلف بالطهارة بذلك الوضوء مشكوكا فيه، فلا يمكن احراز كونه متطهرا كي يتمكن من استباحة الفعل المشروط بالطهارة.