responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 396

396

(1) - و ما دفعه إلينا أبلغناه كما هو فرفعوا أمرهم إلى النبي ص فنزلت الآية عن الواقدي عن أسامة ابن زيد عن أبيه و عن جماعة المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر (ع) .

ـ

المعنى‌

لما قدم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل عقبه بذكر هذا الحكم المنزل فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» أي يا أيها المؤمنون «شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ» قيل في معنى الشهادة هنا أقوال (أحدها) إنها الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام و قد تقدم ذكر ما قيل في تقدير الآية على هذا المعنى و هو قول ابن عباس (و ثانيها) إنها بمعنى الحضور كما يقال شهدت وصية فلان و منه قوله‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذََابَهُمََا طََائِفَةٌ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدََاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ اَلْمَوْتُ فيكون تقديره ليشهدكم في سفركم إذا حضركم الموت و أردتم الوصية اثنان ذوا عدل منكم أي وصيان من أهل العدالة جعلهما اثنين تأكيدا للأمر في الوصية عن ابن الأنباري و هو قول سعيد بن جبير و ابن زيد (و الثالث) إنها شهادة إيمان بالله إن ارتاب الورثة بالوصيين من قول القائل في اللعان أشهد بالله أني لمن الصادقين و الأول أقوى و أليق بالآية و قال صاحب كتاب نظم القرآن شهادة مصدر بمعنى الشهود كما يقال رجل عدل و رضا و رجلان عدل و رضا ثم قدر حذف المضاف فيكون المعنى عدد شهود بينكم اثنان كقوله‌ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ أي وقت الحج أشهر و قال ابن جني و يجوز أن يكون التقدير تقيموا شهادة بينكم اثنان فيكون على هذين القولين حذف المضاف من المبتدأ و على قول الزجاج و أبي علي من الخبر «إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ» أي حضر أسباب الموت من مرض و غيره و قال الزجاج معناه أن الشهادة في وقت الوصية هي للموت ليس أن الموت حاضر و هو يوصي إنما يقول الموصي صحيحا كان أو غير صحيح إذا حضرني الموت و إذا مت فافعلوا و اصنعوا «اِثْنََانِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ» أي من أهل دينكم و ملتكم‌ «أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» أي من غير أهل ملتكم عن ابن عباس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و شريح و مجاهد و ابن سيرين و ابن زيد و إبراهيم و هو المروي عن الباقر و الصادق (ع) فيكون أو هاهنا للتفصيل لا للتخيير لأن المعنى أو آخران من غيركم إن لم تجدوا شاهدين منكم و قيل معناه ذوا عدل من عشيرتكم أو آخران من غير عشيرتكم عن الحسن و الزهري و عكرمة و الأصم و قالوالأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم و أجدر أن لا ينسوا ما شهدوا عليه و قالوا لا يجوز شهادة كافر في سفر و لا حضر و اختاره الزجاج و ذهب جماعة إلى أن الآية كانت في شهادة أهل الذمة فنسخت و قد بين أبو عبيدة هذه الأقاويل ثم قال جل العلماء يتأولونها في أهل الذمة و يرونها محكمة

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست