responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 234

(1) - في الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود و يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح فإن ذلك محظور بلا خلاف ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ» و اختلف في تأويله على أقوال (أحدها) أن المراد به الأنعام و إنما ذكر البهيمة للتأكيد كما يقال نفس الإنسان فمعناه أحلت لكم الأنعام الإبل و البقر و الغنم عن الحسن و قتادة و السدي و الربيع و الضحاك (و ثانيها) أن المراد بذلك‌ أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا شعرت و قد ذكيت الأمهات و هي ميتة فذكاتها ذكاة أمهاتها عن ابن عباس و ابن عمر و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع)

(و ثالثها) أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء و بقر الوحش و حمر الوحش عن الكلبي و الفراء و الأولى حمل الآية على الجميع «إِلاََّ مََا يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ» معناه إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن و هو قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ الآية عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و السدي «غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» من قال أنه حال من «أَوْفُوا» فمعناه أوفوا بالعقود غير محلي الصيد و أنتم محرمون أي في حال الإحرام و من قال أنه حال من «أُحِلَّتْ لَكُمْ» فمعناه «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ» أي الوحشية من الظباء و البقر و الحمر غير مستحلين اصطيادها في حال الإحرام و من قال أنه حال من «يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ» فمعناه أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم من الصيد في آخر السورة غير مستحلين اصطيادها في حال إحرامكم «إِنَّ اَللََّهَ يَحْكُمُ مََا يُرِيدُ» معناه إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد و تحريم ما يريد تحريمه و إيجاب ما يريد إيجابه و غير ذلك من أحكامه و قضاياه فافعلوا ما أمركم به و انتهوا عما نهاكم عنه في قوله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ» دلالة على تحليل أكلها و ذبحها و الانتفاع بها.

ـ

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست