responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 139

139

(1) - إن ذلك اليوم مبتدأ إيماني فنزلت الآية عن ابن زيد .

ـ

المعنى‌

«وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً» معناه ما أذن الله و لا أباح لمؤمن فيما عهد إليه أن يقتل مؤمنا إلا أن يقتله خطأ عن قتادة و غيره و قيل معناه ما كان له كما ليس له الآن قتل مؤمن إلا أن يقع القتل خطأو قيل تقديره و ما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ كقوله‌ «مََا كََانَ لِلََّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ» معناه ما كان الله ليتخذ ولدا و قوله‌ «مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهََا» أي ما كنتم لتنبتوا شجرها و إنما قلنا إن معناه ما ذكرنا لأن الله لا يلحقه الأمر و النهي و إنبات الشجر لا يدخل تحت قدرة العبد فلا يصح النهي عنه فمعنى الآية على ما وصفناه ليس من صفة المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و على هذا يكون الاستثناء متصلا و من قال إن الاستثناء منقطع قال قد تم الكلام عند قوله «أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً» ثم قال فإن كان القتل خطأ فحكمه كذا و إنما لم يحمل قوله «إِلاََّ خَطَأً» على حقيقة الاستثناء لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطإ أو إباحته و لا يجوز واحد منهما و الخطأ هو أن يريد شيئا فيصيب غيره مثل أن يرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنسانا فيقتله و كذلك لو قتل رجلا ظنه كافرا كما ظن عياش بن أبي ربيعة و أبو الدرداء على ما قلناه قبل «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» أي فعليه إعتاق رقبة مؤمنة في ماله خاصة على وجه الكفارة حقا لله و الرقبة المؤمنة هي البالغة التي آمنت و صلت و صامت فلا يجزي في كفارة القتل الطفل و لا الكافر عن ابن عباس و الشعبي و إبراهيم و الحسن و قتادة و قيل تجزي كل رقبة ولدت على الإسلام عن عطا و الأول أقوى لأن لفظ المؤمن لا يطلق إلا على البالغ الملتزم للفرائض إلا أن من ولد بين مؤمنين فلا خلاف أنه يحكم له بالإيمان «وَ دِيَةٌ» أي و عليه و على عاقلته دية «مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ» أي إلى أهل القتيل و المسلمة هي المدفوعة إليهم موفرة غير منقصة حقوق أهلها منها تدفع إلى أهل القتيل و المسلمة هي المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حسب حساب الميراث «إِلاََّ أَنْ يَصَّدَّقُوا» يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل و يتركوها عليهم «فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» معناه فإن كان القتيل من جملة قوم هم أعداء لكم يناصبونكم الحرب و هو في نفسه مؤمن و لم يعلم قاتله أنه مؤمن فقتله و هو يظنه مشركا «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي فعلى قاتله تحرير رقبة «مُؤْمِنَةٍ» كفارة و ليس فيه دية عن ابن عباس و قيل إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء و هو مؤمن بين أظهرهم و لم يهاجر فمن قتله فلا دية له و عليه تحرير رقبة مؤمنة فقط لأن الدية ميراث و أهله كفار لا يرثونه عن ابن‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست