responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 12

(1) - النفقة و سائر وجوه التسوية «فَوََاحِدَةً» أي فتزوجوا واحدة «أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ» أي و اقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا إلى القسم بينهن لأنهن لا حق لهن في القسم «ذََلِكَ» إشارة إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها «أَدْنى‌ََ أَلاََّ تَعُولُوا» أي أقرب أن لا تميلوا و تجوروا عن ابن عباس و الحسن و قتادة و من قال معناه أدنى أن لا تكثر عيالكم فإنه مع ضعفه في اللغة في الآية ما يبطله‌و هو قوله «أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ» و معلوم أن ما يحتاج إليه من النفقة عند كثرة الحرائر من النساء مثل ما يحتاج إليه عند كثرة الإماء و قيل كان الرجل قبل نزول هذه الآية يتزوج بما شاء من النساء و قوله‌} «وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ نِحْلَةً» معناه و أعطوا النساء مهورهن عطية من الله و ذلك أن الله تعالى جعل الاستمتاع مشتركا بين الزوجين ثم أوجب لها بإزاء الاستمتاع مهرا على زوجها فذلك عطية من الله للنساء و قيل أراد بنحلة فريضة مسماة عن قتادة و ابن جريج و قيل أراد بالنحلة الدين كما يقال فلان ينتحل كذا أي يدين به ذكره الزجاج و ابن خالويه و اختلف فيمن خوطب بقوله «وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ نِحْلَةً» فقيل هم الأزواج أمرهم الله بإعطاء المهر للمدخول بها كملا و لغير المدخول بها على النصف على ما مر شرحه من غير مطالبة منهن و لا مخاصمة لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة و هو قول ابن عباس و قتادة و ابن جريج و اختاره الطبري و الجبائي و الرماني و الزجاج و قيل هم الأولياء لأن الرجل منهم كان إذا تزوج أيمة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك عن أبي صالح و هو المروي عن الباقر (ع) رواه أبو الجارود عنه و الأول أشبه بالظاهر «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً» خطاب للأزواج معناه فإن طابت نفوسهن بهبة شي‌ء من الصداق «فَكُلُوهُ» أي كلوا الموهوب لكم‌ «هَنِيئاً مَرِيئاً» فالهني‌ء الطيب المساغ الذي لا ينقصه شي‌ء و المري‌ء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر و لا يؤذي و في‌ كتاب العياشي مرفوعا إلى أمير المؤمنين (ع) أنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني يوجع بطني فقال أ لك زوجة فقال نعم قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله تعالى يقول في كتابه وَ نَزَّلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً مُبََارَكاً و قال‌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهََا شَرََابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوََانُهُ فِيهِ شِفََاءٌ لِلنََّاسِ و قال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» فإذا اجتمعت البركة و الشفاء و الهني‌ء المري‌ء شفيت إن شاء الله‌ قال ففعل ذلك فشفي و قد استدل بعض الناس على وجوب التزويج بقوله «فَانْكِحُوا» من حيث إن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب و هذا خطأ لأنه يجوز العدول عن الظاهر بدليل و قد قام الدليل على أن التزويج غير واجب.

ـ

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست