responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 74

3 - السُنّة الدالّة على حُكمٍ سَكَتَ عنه القرآن ـ لم يَنصّ عليه الكتاب ، ولا على مُخالَفته ـ وذلك مثل الأحاديث الّتي دلّتْ على تحريمِ ما يَحرم من النَسَبِ ، وتحريم الجَمعِ بين المرأةِ وخالَتِها [193] .

وقد اختلف فقهاء المسلمين حول تَخصِيص عموم القرآن بخَبَرِ الواحد ، وحُكم الزيادة على القرآن .

والجَدير بالذِكر ، أنّ اختلاف المَباني سوف يُؤثّر على الحُكم على بعض الأحاديث ، بالتَعارض أو عدم التعارض مع القرآن ، ولذلك سوف يكون البحث في النقاط التالية :

1 - هل أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن ؟

صَرَّح فقهاء الحَنفيّة بأنّهم لا يُجِيزون تَخصيص عموم القرآن بخَبَرِ الآحاد ؛ لأنّ عموم القرآن قَطعي ، وخَبَر الواحد ظنّي ، ولا يُمكِن تخصيص القَطعي بالظنّي ، أمّا الخبر المُتواتر ، فقد أجمعَ المسلمون على جواز تَخصيص الكتاب به ، قال أحد فقهاء الحنفية : ( العامُّ من الكتاب والسُنّة المُتواترة لا يحتمل الخصوص ، أي لا يجوز تَخصِيصَه بخَبَر الواحد والقياس ؛ لأنّهما ظنِّيّان ، فلا يجوز تخصيص القَطعي بهما ) [194] .

وقال السَرخَسِي : ( ولأنّ الكتابَ مُتَيَقَّنٌ به ، وفي اتّصال الخَبَرِ الواحد برسول الله (ص) شُبْهة ، فعند تَعذّر الأخذ بهما لابُدَّ من أنْ يُؤخَذ بالمُتَيَقَّن ويُترَك ما فيه شُبهة ، والعامّ والخاصّ في هذا سواء ) [195] .

وخَالفهم الجمهور ، فقالوا بتخصيص عامِّ الكتاب بخَبَرِ الواحد ، كما يُخصِّصه الخَبر المُتواتر ( إنّ خَبر الواحد يَخصّ عامّ الكتاب ، كما يخصّه المُتواتر ) [196] .

اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست