responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 410

[مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد]

(مسألة 283): إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنّه يعزّر (1).

[مسألة 284: من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها]

(مسألة 284): من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزّر على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أنّه يحدّ ثمانين جلدة (2).


و كيف كان، فالظاهر أنّه يثبت بالإقرار مرّة واحدة.

(1) أمّا عدم الحدّ: فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ [1].

و أمّا التعزير: فلأنه إقرار بالمعصية، و هو معصية، و ذلك لأنّه مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى و هتكاً لحرمته، و إلى أنّه إشاعة للفحشاء و كشف لما ستره اللّٰه منافٍ للعدالة المعتبر فيها الستر و العفاف. على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ، غاية الأمر أنّه لا يثبت الجلد أو الرجم إلّا بعد إقراره أربع مرّات.

نعم، التعزير يختصّ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد، و إلّا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك فيجلد أو يرجم، و على ذلك جرت سيرة النبيّ الأكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام).

(2) تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: «قال: عليها مهرها، و تجلد ثمانين» [2].

و صحيحته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها «قال: عليها المهر، و تضرب الحدّ» (3).


[1] في ص 211 214.

[2] 3) الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 4، 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست