responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 409

و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار (1).


التعزير كم هو؟ «قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين» [1].

و لكن لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على المثال، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين.

و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ.

و أمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ.

(1) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين: فلإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على الخلاف.

و أمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله و عدم موجب للتقييد.

نعم، قيل كما عن الحلّي [2] و غيره-: إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين، بل في المسالك عن العلّامة: أنّه لم يذكر فيه خلافاً [3].

و لكن دليله غير ظاهر.

و قد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه [4].


[1] الوسائل 28: 374/ أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1.

[2] السرائر 3: 335.

[3] المسالك 14: 456.

[4] الشرائع 4: 171.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست