و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار (1).
التعزير كم هو؟ «قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين» [1].
و لكن لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على المثال، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين.
و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ.
و أمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ.
(1) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين: فلإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على الخلاف.
و أمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله و عدم موجب للتقييد.
نعم، قيل كما عن الحلّي [2] و غيره-: إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين، بل في المسالك عن العلّامة: أنّه لم يذكر فيه خلافاً [3].
و لكن دليله غير ظاهر.
و قد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه [4].
[1] الوسائل 28: 374/ أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1.
[2] السرائر 3: 335.
[3] المسالك 14: 456.
[4] الشرائع 4: 171.