responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 397

[مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار]

(مسألة 268): يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار (1)، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكره. و لو ادّعى الإكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو، و إلّا فلا أثر لها (2).


«إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له و إنّما عليها العدّة لغيره» الحديث [1].

(1) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا و أنّه لا حدّ على الصبي و لا على المجنون و لا على المكره [2].

(2) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعى للإكراه، تمسّكاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة.

و لكنّك عرفت أنّ هذه الكبرى لم تثبت، و إنّما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) [3]، و قد تقدّم أنّه لا شبهة في أمثال المقام، فإنّا قد ذكرنا أنّ المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ، و إن كان المراد بها الشبهة واقعاً و ظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام، لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً، و المانع و هو الإكراه مدفوع بالأصل.


[1] الوسائل 26: 28/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

[2] في ص 207 209.

[3] في ص 206.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست