responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 396

الثاني: المرتدّ الملّي و هو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ و رجع إليه، و هذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيّام فهو، و إلّا قتل في اليوم الرابع (1). و لا تزول عنه أملاكه (2)، و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته (3)، و تعتدّ عدّة المطلّقة إذا كانت مدخولًا بها (4).


فتحملان على المرتدّ الفطري.

كما أنّ بها يقيّد ما دلّ على أنّ المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، كصحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [1]، فتحمل على المرتدّ الملّي.

(1) أمّا استتابته و عدم قتله ابتداءً: فتدلّ عليها صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة.

و أمّا تحديد زمان الاستتابة بثلاثة أيّام فتدلّ عليه معتبرة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): «المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل» [2].

(2) و ذلك لعدم الدليل على الزوال، و إنّما الدليل قد دلّ على ذلك في خصوص المرتدّ الفطري.

(3) لما تقدّم من معتبرة السكوني، و لما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي.

(4) تدلّ على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):


[1] الوسائل 28: 327/ أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 2.

[2] الوسائل 28: 328/ أبواب حد المرتد ب 3 ح 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست