و أمّا عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراماً (1).
ذلك لا يشكّ أحد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة و بلعها، مع أنّه لا يصدق عليه عنوان الشرب.
هذا، مضافاً إلى أنّ الحدّ غير مترتّب على عنوان الشرب في بعض الروايات، كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين» [1].
(1) أمّا حرمته فمما لا إشكال فيه، و تدلّ عليه عدّة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إلى أن قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا، و ما للماء يحلّ الحرام، اتّق اللّٰه و لا تشربه» [2].
و أمّا ثبوت الحدّ فيه فلم يدلّ عليه دليل، فإن تمّ إجماع فهو، و إلّا فهو لم يثبت، لأنّ الحدّ مختصّ بشرب الخمر، و لا يعمّ شرب كلّ محرّم و إن لم يصدق عليه شرب الخمر.