responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 327

و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير (1)، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك (2).

[مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف]

(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ (3)،


الأصحاب، فتطرح.

(1) بلا خلاف.

و تدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً» [2].

و معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر «قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام» [3].

و أمّا مرسلة الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين» [1].

فهي و إن كانت ظاهرة في اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ، إلّا أنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.

(2) و ذلك للإطلاقات، و خصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة.

(3) الوجه في ذلك: هو أنّه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو إدخاله في الجوف و لو بغير عنوان الشرب، و لأجل‌


[2] الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 3.

[3] الوسائل 28: 219/ أبواب حد المسكر ب 1 ح 1.

[1] الوسائل 28: 226/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 8، علل الشرائع: 539/ ذيل ح 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست