(مسألة 195): لو تكرّرت المساحقة، فإن أُقيم الحدّ عليها بعد كلّ مساحقة قتلت في الثالثة (1)، و أمّا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل (2).
[مسألة 196: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة]
(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها، و دليله غير ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال (3).
(عليه السلام): معضلة و أبو الحسن لها، و أقول فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللّٰه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: ما قلتم لأبي محمّد و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني» [1].
و منها: معتبرة المعلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت «فقال: الولد للرجل، و على المرأة الرجم، و على الجارية الحدّ» [2].
(1) و ذلك لما تقدّم في صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، و لا دليل مقيّد لهذه الصحيحة هنا.
(2) و ذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدّم.
[1] الوسائل 28: 167/ أبواب حد السحق و القيادة ب 3 ح 1.
[2] الوسائل 28: 169/ أبواب حد السحق و القيادة ب 3 ح 4.