responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 301

و لكنّه ضعيف، بل الظاهر أنّ المحصنة ترجم (1).


و أمّا المرسل: فهو غير ثابت، و على تقدير الثبوت فالتأييد به مبني على عدم الفرق بين الحرّ و العبد في اللواط، و قد عرفت الفرق بينهما. على أنّ في التأييد به إشكالًا، و كذلك في التأييد بالشهرة الفتوائيّة.

و ممّا يدلّ على أنّ حكم الأمة يُغاير حكم الحرّة قوله سبحانه «فَإِذٰا أُحْصِنَّ الإماء فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [1]. و المراد من المحصنات: الحرائر، كما في بعض التفاسير، فمقتضى الإطلاق في الآية المباركة أنّ الأمة إذا أتت بفاحشة فحدّها نصف حدّ الحرّة، سواء أ كانت الفاحشة زنا أم مساحقة.

(1) وفاقاً للشيخ في النهاية و القاضي [2]، و مال إليه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك [3]، و تدل على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقولان: «بينما الحسن بن علي (عليه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن‌


[1] النساء 4: 25.

[2] النهاية: 706، المهذّب 2: 531.

[3] المسالك 14: 415.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست