الطائفة الثالثة: ما دلّت على أنّ حكمه الإحراق بالنار، كصحيحة جعفر بن محمّد، عن عبد اللّٰه بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتىٰ في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار» الحديث [1].
و قد يقال: إنّ الرواية ضعيفة، لجهالة جعفر بن محمّد.
و لكنّه يندفع: بأنّ جعفر بن محمّد الذي يروي عن عبد اللّٰه بن ميمون هو جعفر بن محمّد بن عبيد اللّٰه، بقرينة أنّه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا المعجم [2]، و هو و إن لم يوثّق في كتب الرجال إلّا أنّه موجود في أسناد كامل الزيارات. فاذن الرواية صحيحة.
و بعد ذلك نقول: إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن ظهور كلّ واحدة منها في الوجوب التعييني و الحمل على التخيير.
فالنتيجة: هي أنّ الإمام مخيّر بين رجم الملوط كما هو مقتضى نصّ الطائفة الأُولىٰ و بين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين و الرجلين من جبل أو نحوه كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية و بين إحراقه بالنار، كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة.
هذا، مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة [3]، ببيان: أنّ موردها و إن كان هو اللائط إلّا أنّها تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة، و السبب في ذلك هو أنّ حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من